مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

184

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

21 - الاجتماع في الإرث : اجتماع السهام المنصوصة : جملة ما يصح اجتماعه من السهام المنصوصة ثلاث عشرة صورة ، خمس صور لاجتماع النصف بغيره ؛ فانّه يجتمع مع مثله كزوج وأخت لأب ، ومع الربع كزوج وبنت ، ومع الثمن كزوجة وبنت ، ومع الثلث كزوج وامّ مع عدم الحاجب ، ومع السدس كزوج وواحد من كلالة الامّ . وثلاث صور لاجتماع الربع ؛ فإنّه يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ومع الثلث كزوجة والمتعدد من كلالة الام ، ومع السدس كالزوجة والمتحد من كلالة الامّ ، وصورة الربع داخلة في صور النصف وهي اجتماعه مع النصف . وصورتان لاجتماع الثمن ؛ فإنّه يجتمع مع الثلثين كزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع الولد ، وللثمن صورتان داخلتان في صور النصف والربع وهما اجتماعه معهما . اجتماع سببين لاستحقاق الوارث من التركة : قد يجتمع للوارث - سواء كان نسبياً أو سببياً - سببان يستحق بهما الإرث ، والمتفق عليه بين الفقهاء أنّه مع الاجتماع يرث بهما ما لم يكن أحدهما مانعاً من الإرث بالآخر ، وإلّا يرث من جهة المانع فقط دون الممنوع ، قال المحقق النجفي : « إذا اجتمع للوارث - بالنسب أو السبب - سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما ، اتّحد النوع كما في جدّ لأب هو جدّ لُامّ ، أو تعدد كعمّ هو خال ، ومثل ابن عمّ لأب هو ابن خال لُامّ ، وذلك بأن يتزوج أخو الشخص من أبيه بأُخته من امّه ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عمّ . . . وخال . . . وابنه ابن عم لأب هو ابن خال لُام . . . والسببان إمّا أن يكونا نسبيين نحو ما ذكرنا ، أو سببيين كمعتق أو ضامن هو زوج أو زوجة ، أو مختلفين مثل زوج هو ابن عم أو ابن خال ، أو بنت عم هي زوجة . . . وقد يتشعب النسب فتكثر جهات الاستحقاق . . . ، وعلى كلّ حال فإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع ، مثل